رفضت المحكمة الإدارية العليا المصرية فحص بإجماع الآراء، برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، برفض الطعن المقام من (ع.م.ع) رئيس قسم التعليم الإعدادى بإدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان سابقا بمعاقبته بغرامة تعادل ٥ أمثال الأجر الذى كان يتقاضاه في الشهر عن انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين عام 2018.
وأمرت بمصادرة الكفالة لقيامه عام 2016 بتخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء رقم 191/194 خط نجع حمادى بمحافظة قنا وصدور حكم محكمة أسوان العسكرية عام 2016 بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.
وأكدت المحكمة مجموعة من القواعد لإضفاء الحماية على المنشآت الحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة وهى أن الأعمال الإرهابية من المدنيين بتخريب أبراج الكهرباء المؤمنة بالقوات المسلحة تخضع للقضاء العسكرى.
حكم المنشآت العسكرية
وأيضا أن ضباط وأفراد القوات المسلحة المصرية يضحون بأرواحهم لحماية المنشآت الحيوية والإستراتيجية وتأمينهم لها يضفى عليها صفة حكم المنشآت العسكرية طوال مدة التأمين ولا تزول عنها تلك الصفة إلا بانتهاء تأمينها واختصاص القضاء العسكرى يظل قائما على المنشآت الحيوية والإستراتيجية ما بقى سريان النص التشريعى ساريًا، وأن بلوغ سن الستين للموظف العام وانتهاء خدمته لا تمنع من الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي وتستوفى من معاشه أو بطريق الحجز الإداري متى بدء التحقيق معه قبل انتهاء خدمته.
وقالت المحكمة إنه يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد، ويحظر ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته، كما يحظر عليه مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام، أو التأثير على السلام الاجتماعي أو أي فعل يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها.
وأضافت أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ومن ثم فإن انتهاء خدمة الموظف العام ببلوغه سن الستين لا يعصمه من المساءلة والحساب متى بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته فلا عاصم له إلا التزامه في مسلكه حدود القانون.