دراسة تكشف استهداف الأمم المتحدة للأسرة

 المواثيق الدولية وأثرها في هدم الأسرة

 مؤسسة مودة

 
يُثبت هذا الكتاب -المواثيق الدولية وأثرها في هدم الأسرة، للدكتورة كاميليا حلمي- (1) من خلال دراسة علمية لنصوص أهم المواثيق الدولية التي تشكل “منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان”، أن تطبيق ما تحتويه تلك المواثيق من مضامين، واستراتيجيات، وآليات؛ يؤدي إلى تدمير مؤسسة الأسرة واستئصالها من جذورها بصورةٍ كاملة، وهو ما يمثل تهديدًا ليس للمجتمعات الإسلامية فحسب، بل وللوجود البشري بأسره.

مسارات هدم الأسرة

كشفت الدراسة أن مواثيق الأمم المتحدة تتخذ مسارين رئيسييِّن في هدم مؤسسة الأسرة:

المسار الأول- صرف الشباب عن الزواج لمنع تأسيس أسر جديدة:

وذلك من خلال عدد من الإجراءات، منها: 

1- التضييق على الزواج بشكل عام، والزواج الشرعي المبكر بشكل خاص، وتشجيع الممارسات الجنسية خارج نطاق الأسرة:

وذلك من خلال مطالبة الحكومات بما يلي:

أ. رفع سن الطفولة؛ حيث اتفقت المواثيق الدولية على أن الطفولة من الميلاد وحتى الثامنة عشرة. 

ب. رفع سن الزواج بناء على رفع سن الطفولة؛ حيث جرمت المواثيق الزواج تحت سن الثامنة عشرة.

ج. تحديد السن القانونية لاستقلال الفتاة بقرار ممارسة العلاقات الجنسية، وعدم تجريم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج.

د. حق النسب والبنوة لأبناء الزنى، وعدم الاعتراف بالزواج الشرعي المبكر وكل ما يترتب عليه؛ لصرف الشباب عن الزواج وتشجيعهم على الممارسات الجنسية خارج نطاق الزواج.

هـ. تعميم برامج (الصحة الجنسية والإنجابية) لكل الأفراد من كل الأعمار، ومما تتضمنه تلك البرامج:

(1) التثقيف الجنسي للمراهقين والصغار، وتدريبهم على استخدام وسائل منع الحمل، وبالأخص العازل الطبي. 

(2) توفير العوازل الطبية لهم بأسعار رمزية أو بالمجان.

(3) التركيز على (الذكور) في برامج (الصحة الجنسية والإنجابية)؛ لضمان قبولهم استخدام الواقيات الذكرية. 

(4) وضع سياسات وبرامج خاصة لإباحة الإجهاض كوسيلة للتخلص من (الحمل غير المرغوب فيه).

2- إدماج المراهقات الحوامل في التعليم النظامي:

وذلك بغض النظر إن كانت المراهقة الحامل متزوجة أم زانية، وذلك في جميع مستويات التعليم والتدريب النظاميين وغير النظاميين. ومعلوم ما لهذا الأمر من أثر خطير على عموم الطالبات في المدارس؛ حيث سيؤدي إلى انتشار العدوى بين سائر الفتيات. كما أن هذا الأمر يساعد على تطبيع الزنى في المجتمع، وتيسير قبول فكرة حمل السِّفاح.

3- إباحة الدعارة وحمايتها قانونيًّا ومجتمعيًّا:

وذلك من خلال اعتبار الدعارة نوعًا من أنواع (العمل)، وهو (العمل في مجال بيع الجنس)، والمطالبة بضمان حصول أولئك (العاملات في مجال الجنس) على الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وإلغاء تجريم العمل في الدعارة! وتغيير السياسات الوطنية، بحيث يتمتعن بالحماية والاحترام داخل المجتمع، كما وسعت المواثيق نطاق ممارسي الدعارة ليشمل النساء والرجال على حد سواء!

4- إباحة الشذوذ الجنسي:

وذلك من خلال السبل التالية:

أ. فرض وتعميم (منظور الجندر) بعد إدماجه في المواثيق الدولية، واعتبار الـ(الهوية الجندرية) -وهي هوية الإنسان ذكرًا أو أنثى التي يظهر بها في المجتمع- أمرًا متغيرًا وليس ثابتًا، ويترتب عليها (التوجه الجنسي)، أي الانجذاب العاطفي والبدني والجنسي، سواء نحو أفراد من الجنس الآخر، فيطلق عليه (مغاير الجنس) ، أو أفراد من نفس الجنس، فيطلق عليه (مثليٌّ)، أو أكثر من جنس، فيطلق عليه (ثنائيُّ الجنس).

وتدفع الأمم المتحدة باتجاه أن تكون حرية اختيار (الهوية الجندرية) و(التوجه الجنسي) من حقوق الإنسان الدولية!

ثم جعل (مساواة الجندر) المحور الرئيس الذي ترتكز عليه المواثيق الدولية، ومن خلاله يتم مساواة الشواذ جنسيًّا بالأسوياء في الحقوق والواجبات. وإذا تم ذلك؛ فستكون حماية الشواذ مفروضة على الحكومات، وتكون العقوبة من نصيب مَن يعترض على الشذوذ والشواذ.
 

ب. صكّ وترويج عددٍ من المصطلحات المطاطة؛ مثل: (العنف المبني على الجندر)، واعتبار أي فوارق في المعاملة بين الشواذ والأسوياء (عنفًا مبنيًّا على الجندر) يستوجب العقوبة الفورية! وكذلك بعض المصطلحات شديدة المطاطية؛ مثل: (هياكل الأسر)، و(الأشكال المتعددة للأسرة)، و(التنوع)، وكلها مصطلحات تصب في اتجاه إعطاء الشواذ الحق في الزواج وتكوين الأسر.

كذلك إدماج الشواذ مع مجموعات أخرى ضعيفة في سلة واحدة؛ حتى يكتسبوا التعاطف الدولي، وذلك باستخدام مصطلحات مثل: (مجموعات المهمشين)، و(الأشخاص الأكثر عرضة)، و(الحالات الهشة).

ج. المطالبة من خلال المواثيق الدولية بأن يتمتع الشواذ بالحقوق التالية:

(1) الحق في الحياة والحرية والأمن.

(2) الحق في الخصوصية.

(3) المساواة التامة بينهم وبين الأسوياء؛ بدعوى القضاء على التمييز.

(4) الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. 

(5) حق اللجوء السياسي. 

(6) إلغاء القوانين المجرمة للشذوذ الجنسي.

(7) إلغاء عقوبة الإعدام بسبب الشذوذ. 

5- تنظيم فعاليات لدعم الشواذ:

تنظم الأمم المتحدة العديد من الفعاليات على مستوى العالم؛ من أجل ضمان تبني حقوق الشواذ بشكل دولي، منها:

أ. المشاركة بخبراء أمميين وموظفين سابقين بالأمم المتحدة مع عدد من المنظمات غير الحكومية المطالبة بحقوق للشواذ جنسيًّا، والمساهمة في إصدار وثائق تتضمن حقوقًا للشواذ جنسيًّا، ودعم تلك الوثائق واعتبارها من المراجع التي يستند إليها في الوثائق الأممية.

ب. تأسيس مجموعات أممية للشواذ جنسيًّا؛ منها -على سبيل المثال-: مجموعة الأمم المتحدة الأساسية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية، في عام 2008م.

ج. تبني أعلى المستويات القيادية في الأمم المتحدة مطالب الشواذ والترويج لها. 

بالإضافة إلى عقد الأمم المتحدة اجتماعات وزارية حول حقوق الشواذ، وإطلاقها حملات إعلامية ضخمة -مثل حملة (أحرار ومتساوون 2013م)- بقصد إحداث تغييرات في القوانين والتعليم العام؛ للقضاء على ما أطلقت عليه (فوبيا الشذوذ الجنسي)، بحيث تتعامل المنظومة التعليمية والإعلامية مع الشذوذ على أنه حق من حقوق الإنسان، ويتم تطبيعه داخل المجتمعات، فلا ينكره الناس، بل يتعاملون مع الشواذ بأريحية وقبول عام.

المسار الثاني- هدم الأسر القائمة:
 

وذلك من خلال:

1- تحقيق (استقواء المرأة) واستغنائها عن الرجل تمامًا:

وذلك من خلال:

أ. إحداث تغيير جذري في الأدوار الفطرية لكلٍّ من الرجل والمرأة داخل الأسرة، وأهمها اختصاص الرجل بمهام القوامة، واختصاص المرأة بمهام الأمومة ورعاية المنزل، والتي أطلقت عليها المواثيق مصطلح (القوالب الجندرية النمطية)، بحيث يتم إلغاء كل الفوارق بينهما في الأدوار وفي التشريعات، فتلغى القوامة، وينتهي ارتباط الأمومة بالمرأة، ويتقاسم الزوجان كل المهام والأدوار والسلطات داخل الأسرة، فتغدو الأسرة بلا قائد، أو تصبح سفينة ذات قائدين يتنازعان السلطة، فيكونان معاول هدم لا أعمدة بناء.

‌ب. دفع المرأة للعمل خارج المنزل، وامتلاك رءوس الأموال، وتأسيس مشاريعها الاقتصادية الخاصة؛ بقصد تحقيق (الاستقواء الاقتصادي) وما يتبعه من استغناء المرأة اقتصاديًّا عن الرجل، وإلغاء طاعة الزوجة لزوجها.

‌ج. الدفع بالنساء إلى مجالات العمل التي يختص بها الرجال. وفي المقابل، توجيه الرجال نحو المجالات التي تعتمد على النساء.

‌د. إلغاء مبدأ استئذان الولي في أي شأن من شئون الحياة؛ حيث ساوت الاتفاقيات تمامًا بين الرجل والمرأة في: (القانون المتصل بحركة الأشخاص، وحرية اختيار محل سُكناهم وإقامتهم)؛ ومن ثم يصبح للمرأة -بنتًا كانت أو زوجة- الحق الكامل في الخروج أو العمل أو السفر دون استئذان وليِّها، كما يصبح لها مطلق الحرية في اختيار محل سكنها وإقامتها، وليس بالضرورة أن تقيم الفتاة مع والديها، أو تقيم الزوجة في بيت زوجها!

‌هـ. المطالبة كذلك بالتساوي التام والمطلق في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الحياة العامة والسياسية، وتشجيع إظهار النساء والفتيات كقائدات وصانعات للقرار على جميع المستويات، والزج بالمرأة في كل مستويات صنع القرار؛ لتشغل المراكز القيادية في كل المؤسسات، حكومية وغير حكومية، محلية وإقليمية وعالمية؛ وتهدف الأمم المتحدة من ذلك إلى امتلاك المرأة للسلطة التي تمكِّنها من صياغة القوانين والتشريعات والسياسات، والتي تستطيع من خلالها إحداث التغيير المجتمعي وتحقيق التساوي المطلق. وفي المقابل، اعتبرت المواثيق أن (مسئوليات الأسرة ورعاية الطفل) من (المثبطات) عن (شغل المناصب السياسية) للمرأة.

وتطبيق التساوي في الإرث، وتقاسم الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج بين الرجل والمرأة عند الطلاق؛ لتشجيع المرأة على الطلاق. فالمواثيق الدولية اعتبرت أن أي قانون أو عرف يعطي الرجل حقًّا في حصة من الممتلكات أكبر من حصة المرأة عند إنهاء الزواج، أو العلاقة الزوجية القائمة بحكم الواقع، أو عند وفاة قريب؛ إنما هو قانون تمييزي، وسوف يكون له تأثير خطير على تشجيع المرأة على الطلاق.

و. توظيف عدد من المصطلحات المطاطة؛ مثل: (التمييز)، و(العنف ضد المرأة)، و(العنف الأسري)، و(العنف المبني على الجندر)، والتي تدور جميعها حول اعتبار أي فوارق بين الرجل والمرأة -وأيضًا بين الأسوياء والشواذ- هي (عنفًا وتمييزًا) يتوجب القضاء عليهما! وبناء عليه تتم المطالبة بإلغاء كافة الفوارق التشريعية بين الرجل والمرأة؛ مثل: القوامة، والولاية، والتعدد، والمهر، وسلطة الرجل في التطليق، والوصاية، والميراث، وتحريم زواج المسلمة بغير المسلم، وغيرها من الفوارق؛ بدعوى رفع العنف والتمييز عن المرأة! 

كما تعتبر العلاقة الحميمية بين الزوجين بدون الرضا الكامل للمرأة (عنفًا جنسيًّا)، و(اغتصابًا زوجيًّا)، و(تحرشًا جنسيًّا)، و(عنفًا أسريًّا)؛ يستوجب توقيع العقوبة الجنائية على الزوج.

كما أدرجت المواثيق الدولية ضمن (العنف ضد المرأة) أي فوارق في المعاملة بين الزوجة والزانية، ووفرت ضمانات الحماية والاحترام للزانية، في حين جرمت التعدد. أي أن المواثيق الدولية أعطت الزانية مكانة أعلى من مكانة الزوجة الثانية، ووفرت لها الحماية والاحترام الذين حرمت منهما الزوجة الثانية!

2- تحقيق (استقواء الطفل):

وهو ما يؤدي إلى تمرده على والديه، ورفض أي قيود أو ضوابط يفرضها دين، أو مجتمع، أو قيم وتقاليد؛ وذلك من خلال:

‌أ. منع أي شكل من أشكال التأديب للطفل، سواء داخل الأسرة أو المدرسة أو غيرهما.

‌ب. ضمان الخصوصية المطلقة للطفل، فالمواثيق الدولية منعت الوالدين من التدخل في حياته الخاصة، وأعطته الحق في اللجوء للقانون لمنع أي تدخل أو مساس بخصوصياته! وتضمن تلك (السرية) للمراهق أن يمارس العلاقات الجنسية بكل أريحية.

‌ج. منحُ الدولة حقَّ انتزاع الطفل من أسرته وتوفير أسرة بديلة له، (سواء جاء ذلك نتيجة قرار جهة قضائية، أو إدارية، أو جهة معتمدة، أو كان نتيجة لمبادرة من الطفل نفسه). أي أن الطفل إذا لم تعجبه أسرته؛ فله كل الحق في أن يبادر ويطلب نقله إلى أسرة بديلة!

‌د. المساواة التامة بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين؛ حيث أعطت المواثيق للمرأة (نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها… بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة)، بمعنى إعطاء ابن الزنى اسم الأب الزاني، ومساواته في الحقوق مع الابن الشرعي. كما أعطت المواثيق المرأة الحق في إعطاء اسمها للأسرة، أي أن يحمل الابن اسم الأب واسم الأم معًا! 

مظلات ووسائل تفكيك الأسرة

أولاً- المظلات والواجهات:

وأوضح الكتاب أن الأمم المتحدة تدرك أن ما تطرحه من مطالب يصطدم بأديان وثقافات الكثير من شعوب العالم؛ وأنها إذا ما طالبت به بشكل مباشر؛ فستُواجه بالرفض التام من قِبل الشعوب المحافظة؛ لذا فإنها دائمًا تطرح أجندتها من خلال مصطلحات مطاطة، وشعارات براقة، ومظلات خدَّاعة، من أهمها: 

1- مظلة (حقوق الإنسان).

2- مظلة (القضاء على العنف ضد المرأة).

3- مظلة (الصحة) و(الوقاية من الإيدز).

4- مظلة (الإسكان والتنمية الحضرية).

5- مظلة (التنمية المستدامة).

6- مظلة (حق المرأة في السكن اللائق).

7- مظلة (العمل الإنساني الدولي)، كما يتم استخدام هذه المظلة لسحب التمويل الإسلامي -زكاة، صدقات، أوقاف، صكوك- من الدول والمجتمعات المسلمة. 

8- مظلة (العمل).

ثانيًا- الوسائل والآليات:

وكشفت الدراسة عن الوسائل والآليات المختلفة التي تستخدمها الأمم المتحدة في تمرير وتطبيق سياساتها في هدم الأسرة، ومن أهمها:

1- المؤسسات الإعلامية؛ حيث تدفع الأمم المتحدة إلى تمرير أجندتها من خلال البرامج والأفلام والمسلسلات والرسوم المتحركة (الكارتون) والإعلانات وغيرها، كما أن الأمم المتحدة تنتج هي نفسها بعض المواد الإعلامية في هذا الاتجاه.

2- المؤسسات التعليمية بكل مراحلها؛ حيث يتم إدماج منظور الجندر في المناهج والسياسات التعليمية.

3- المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتبنى منظور الجندر، وتعمل على إدماجه في المؤسسات والسياسات الحكومية.

4- مؤسسات (المجتمع المدني) و(المنظمات غير الحكومية)، سواء تأسيس مؤسسات جديدة، أو دعم مؤسسات قائمة متبنية للأجندة الأممية. والتي تقوم بدورها بالضغط على الحكومات، وتقديم التقارير الموازية.

5- توظيف القادة الدينيين؛ لإضفاء الشرعية على سياسات وأجندة المواثيق الدولية، والمساعدة على تقبل المجتمعات المحافظة لها.

6- الضغوط المستمرة على الحكومات؛ لسحب تحفظاتها على الاتفاقيات، حيث تعتبر الأمم المتحدة أن فتح باب التحفظات عند التوقيع على الاتفاقيات ليس إلا مرحلة مؤقتة؛ لتشجيع حكومات الدول المحافظة على التوقيع.

7- تقديم الأمم المتحدة التمويل لكل المستويات، حيث توفر التمويل للحكومات والمنظمات والأفراد؛ من أجل تنفيذ وتطبيق أجندتها.

8- دعم ترشح برلمانيات يتبنَّينَ المنظور الجندري، ويعملنَ من خلال البرلمانات على تعديل الدساتير والقوانين والتشريعات بما يتوافق مع المواثيق الدولية.

9- التقارير والاستعراضات والبيانات والمساءلة، والتي يُفرض على الحكومات تقديمها لمتابعة أو مراقبة تقدمها في تطبيق للاتفاقيات.

10- البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقيات الدولية كآلية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية؛ حيث تخول الأفراد والمجموعات صلاحية تقديم الشكاوى ضد حكوماتهم بشأن عدم الالتزام بمواد الاتفاقيات، وبناءً عليها يتم تحويل الحكومات المخالفة إلى محكمة العدل الدولية.

11- تبني الأمم المتحدة مدخل (الحقوق) بدلاً من مدخل (الاحتياجات)، وهذا يعني وضع آليات واضحة لمتابعة الحكومات ومراقبتها ومحاسبتها؛ حتى يتم تطبيق المواثيق الدولية تطبيقًا كاملاً.

12- تقوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي كانت مهمته عند التأسيس (1946م) لا تتجاوز إصدار المواثيق الدولية الخاصة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم الاستشارات للحكومات حول كيفية التطبيق، ثم بعد تفويض مؤتمر القمة العالمي (2005م) له بعقد (استعراض وزاري) سنوي، و(منتدى تعاون إنمائي) مرة كل سنتين؛ قويت وازدادت صلاحياته في متابعة تطبيق المواثيق الدولية الصادرة عن لجانه المختلفة.

13- إقحام مجلس الأمن والقضاء الدولي في متابعة (الامتثال والمساءلة) حول تطبيق (القانون الدولي لحقوق الإنسان). وما دام أن القضية المحورية للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي (المساواة المطلقة بين الأنواع)، فإن عدم تحقيق تلك المساواة (بين الرجال والنساء، وبين الأسوياء والشواذ) قد يستدعي تدخل مجلس الأمن -بسلطاته الواسعة- لإجبار الحكومات على التطبيق!


(1) هذا الكتاب أطروحة قدمتها الباحثة للحصول على درجة الدكتوراة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات الإسلامية، شعبة الدراسات الأسرية، بجامعة طرابلس، لبنان، العام الجامعي 1439-1440ه، الموافق 2018-2019م، بإشراف الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي، رئيس الجامعة، وتمت مناقشتها علنيًا ونالت الباحثة درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز