الحبس والغرامة لمروجي الشائعات عن كورونا في مصر

حالات تم شفاؤها من كورونا

قالت النيابة العامة ، إنها ستتصدى بكل حزم لمن يروج شائعات ومعلومات غير دقيقة حول فيروس كورونا المستجد، وتعاقب الذين تثبت إدانتهم بالحبس أو الغرامة.

وقال بيان للنائب العام المستشار حماده الصاوي، إن النيابة تتابع عن كثب كل ما يتم نشره من أنباء في هذا الخصوص وخاصة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويُنشَرُ بعضها دون الاستيثاق من صحتها، وما يحمله ذلك من خطورة؛ ويكدر الأمن والسلم العام.

وأضافت: “انطلاقا من دور النيابة العامة في حماية المجتمع مما يحيق به، فإن النيابة العامة تناشد المجتمع بأسره توخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتي تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلي بروح الوعي والمسئولية قياما بالدور المطلوب منهم في هذه المرحلة.

وأعلنت النيابة أنه والتزاما منها بأداء دورها، وتطبيقا لنصوص القوانين؛ فإنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالا لنصوص القانون والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، ولن تتوانى النيابة العامة في تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.

وفندت النيابة مواد القانون التى تعاقب على بث الشائعات وهى كالتالي:تنص المادة رقم 80 (د) “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

“تنص المادة رقم 102 مكررعلى أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب”

.ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.تنص “المادة رقم 188″ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.”

المصدر

الأهرام