أخبار ساخنةأهم الأخبارالأزمة السودانية

السودان : المراسل ينشر تفاصيل جلسة قضية رجل الاعمال عبد الباسط حمزة

فرغت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عبد اللطيف أحمد أمس من مناقشة المتحري محمد عثمان أحمد في قضية رجل الاعمال المتهم عبد الباسط حمزة، على ذمة مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام في السودان

والمشبوه وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومخالفة قانوني تنظيم التعامل في النقد الاجنبي والقانون الجنائي واستمرت الجلسة حوالي خمس ساعات

وتمت من خلالها مناقشة المتحري من قبل هيئة الاتهام والدفاع بالإضافة إلى قاضي المحكمة، وحددت المحكمة جلسة الإثنين القادم لسماع المبلغ وشهود الاتهام في القضية.


وأفاد المتحري لدى مناقشته بواسطة ممثل الاتهام للمتحري على أنه تم توجيه الاتهام للمتهم للمواد 156/6/7 5/9 21/26 /75126 من القانون الجنائي و35 من قانون الثراء الحرام في السودان

 و قال إنه بخصوص المادة 7 من قانون مكافحة الثراء الحرام المشبوهة من خلال التحقيق مع المتهم إتضح أن المتهم كان موظفا عاما وضابطا بالقوات المسلحة نهاية عام 2000 وبعدها ظل عضوا في إدارة شركة سوداتل 2002م

شرق النيل

وكان يقطن بمسكن عادي مع عمه بمنطقة الحاج يوسف شرق النيل وبعدها انتقل الى منزل يخصه بالحاج يوسف منذ منتصف التسعينات وهو موظف عام

ونشط المتهم في شراء الاراضي وبدأ تسجيل الشركات ويتضح ذلك من خلال المستندات المرفقة بالمحضر بالاضافة لاقوال شهود الاتهام واتضح انها لا تتناسب مع مصدر دخله وانطبقت عليه مادة الثراء الحرام.
الشركات والعقارات

وافاد المتحري من خلال ماذكره له المتهم انها امواله من استشارة قدمها لشركة زين الكويتية بواسطة شركة لاري كوم وتعادل 15% اسهم في الشركة وانه تنازل عنها مقابل 200 مليون دولار وبمخاطبة الجهة المختصة جاءت الافادة علي مستند الاتهام بأن المتهم ليس لديه أسهم في شركة زين منذ تاسيسها حتى تاريخه.


أما مايخص مادة الاتهام ” 6أد” تبين ان المتهم تم إعفاؤه من فرق تحسين قصر الصداقة من سكني الى استثماري حيث تم تغيير الأرض مجانا كما تم تخفيض تسجيل قطعة الارض حلة حمد ببحري وتصل نسيتها الى تسعين بالمائة.


واتضح من خلال المادة 9 من ذات القانون بأنها تلزم ضباط القوات المسلحة ذوي رتب محددة من رتبة المقدم بتقديم اقرار ذمة هو وزوجته ولابنائه لكنه لم يقدم ذلك الاقرار.


وأشار إلى أن المادة 5/9 من قانون التعامل بالنقد لسنة 1981 م ومن خلال مواد الاتهام المقدمة فقد تعاقد المتهم في البيع والشراء في العملة الاجنبية دون إذن الجهة المفوضة من البنك المركزي.


وبخصوص المادة 21/ 97 من القانون الجنائي تصرف المتهم من جزء من قصر الصداقة عمارتين من شركة زادنا بالعملة الاجنبية ونقلت الملكية الي اسهمها وتم الاتفاق علي تحرير عقودات بالعملة المحلية

وكان العقد الاساسي بقيمة 41 مليون يورو لكل قطعة اما العقد الذي اعد مؤخرا لأغراض نقل الملكية وقدم المسجل العام للاراضي ورد فيها قيمة العمارة 41 مليون جنيه وبناء عليه تم نقل الملكية

وتحديد الرسوم مرفقا للمستندات التي قدمت بخصوص المادة ومن جهته اوضح المتحري ان مادة الاتهام 26/ 124 فان المتهم قد عاون المحامي الذي قام بتوثيق العقود تارة بالعملة الاجنبية وتارة بالعملة المحلية ووقع عليها متنازلا عن الشركة.


وبشأن المادة 35 من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الاموال في السودان ، أشار المتحري إلى أن هذه الاموال تعتبر متحصلات للجرائم المشار إليها في المواد المذكورة.


 الدفاع


وأفاد المتحري لدى مناقشته من قبل ممثل الدفاع حول ملابسات اعتقاله بأنه لا يعلم ولكن لديه معلومة بأنه بالحراسة وانه تم اطلاق سراحة بالضمانة، وجاء بموجب تقرير من المخابرات في السودان بوجود شبه فساد وان البلاغ للمادة 7 اساس طريق دنقلا ارقين وهو مفصول عن هذا البلاغ.


وان المبلغ في هذا البلاغ هو ما يتعلق بطريق دنقلا ارقين واشار المتحري انه تحرى فيما يخص الأراضي وترك فيما يخص العقارات.


واكد المتحري ان المتهم اوضح له ان والده كان تاجراً بمدينة كوستي وبدأ التجارة معه واشار المتحري انه قام بإعادة استجواب المتهم بناء علي اقوال شاهد الاتهام الاول الرئيس المخلوع عمر البشير

وشاهدين اخرين و تم اخذ افادة البشير عن شركات الاتصال والشاهد الثاني عن شراء مزرعة خاصة بأسامة بن لادن في السودان .


تقدم المتحري فى الجلسة السابقة للمحكمة (21) مستنداً للاتهام ، بالاضافة الى تقديمه عدد ثلاثة مستندات للدفاع قبلتها المحكمة جميعها، واشرت عليها كمستندات دفاع ثلاثة عن المتهم عبد الباسط حمزة .

مثل الاتهام في الدعوى الجنائية رئيس النيابة العامة بالثراء الحرام د. سلوى خليل احمد ووكيل اعلى النيابة اسامة عبده الحارث ووكيل النيابة مهلب عبد الرحمن، فيما مثل رئيس هيئة الدفاع عن المتهم القانوني عبد الباسط صالح سبدرات، اضافة الى المحامي كمال عمر عبد السلام والمحامية اناهد تاج السر وقيع الله.


فصل الاتهام


وفي ذات الإطار بعد التحريات اتضح ان اجراءات طريق (دنقلا ــ ارقين) تحتاج لمزيد من التحري والوقت، وان هناك متهمين آخرين يجب القبض عليهم، وان المتهم مكث في الحراسة فترة بعد تصديق الضمانة المالية له بتاريخ 20/2/2020م, وعدالة فصل اجراءات طريق (دنقلا ــ ارقين)

 عن هذه الدعوى وفصل الاتهام في مواجهة كل من مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية الخرطوم لعام 2011م ومدير الشؤون المالية والادارية بوزارة التخطيط في السودام عمر الشيخ

 الى جانب فصل الاتهام في مواجهة الاستاذ كمال الدين محمد بابكر، بالاضافة الى فصل الاتهام في مواجهة شركة (زادنا) للاستثمار المحدودة وعنها مديرها حيدر محمد احمد.


بموجب التحريات مع المتهم، وجهت النيابة تهما للمتهم لمخالفة احكام نص المادة (6/ أ/ د/9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، بالاضافة الى توجيه الاتهام للمتهم بمخالفة نص المادة (5/9) من قانون تنظيم

التعامل في النقد الاجنبي لسنة 1981م، بالاضافة الى توجيه التهمة للمتهم بمخالفة نص المادة (35) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م، وتوجيه تهمة له بمخالفة نص المادة (21/97/96/ 124) من القانون الجنائي في السودان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Show Buttons
Hide Buttons