في الكويت وافق مجلس الوزراء الكويتي على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 والتي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي وذلك في اجتماعه الأخير الاثنين الماضي.
وجاءت الموافقة على التعديلات بعد أن أقرها مجلس الأمة في مداولتيه الأولى والثانية في جلسة 30 مارس/آذار الماضي.
وقد اكتسبت هذه الجلسة زخما كبيرا، حيث شهدت أداء الحكومة الجديدة القسم أمام البرلمان، وإقرار عدة قوانين ذات طابع شعبي، وإسقاط عضوية النائب السابق بدر الداهوم على خلفية صدور حكم من المحكمة الدستورية ببطلان عضويته، وهي الجلسة التي قاطعها 30 نائبا من معارضي إسقاط العضوية.
وبموجب التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية، أضيفت للمادة 69 من القانون فقرة أخيرة نصت على أنه “في جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي”.
ولم يلق إلغاء الحبس الاحتياطي قبولا لدى قطاعات واسعة من فقهاء القانون والنشطاء، الذين رأوا أنه لم يضف جديدا وأنه جاء في سياق رغبة حكومية في تخفيف الضغوط السياسية عبر إقرار بعض القوانين ذات الطابع الشعبوي.
في المقابل، ذهب المؤيدون للتعديلات إلى التأكيد على كونها خطوة مستحقة ومطلوبة تجاه دعم حرية الرأي والتعبير.
وتعتمد مدة الحبس الاحتياطي في القانون الكويتي على نوع الجريمة، فإذا كانت جنحة كانت مدة الحبس الاحتياطي 10 أيام مقابل 21 يوما في جرائم الجنايات، علما بأن جرائم الرأي -وفق التشريع الكويتي- يصنف بعضُها جنحا والبعض الآخر جنايات.
تعديل ناقص
ويرى بعض الخبراء في الكويت أن التعديل كان لا بد أن يتوسع ليشمل حظر الحبس الاحتياطي في الجرائم ذات الجسامة البسيطة التي يمكن تحديدها وفق نصاب العقوبة المقررة في القانون، كأن يلغى في حالة الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تتراوح بين عامين و3 أعوام، إذ إن القصد من الحبس الاحتياطي هو المحافظة على أدلة الجريمة من العبث أو الخوف من هروب المتهم، وهي أمور يمكن أن تعالج في مثل هذه القضايا عبر تدابير أخرى كالمنع من السفر أو التعهد المصحوب بكفالة.
وبحسب عميد كلية القانون الكويتية وأستاذ القانون الجزائي الدكتور فيصل الكندري، فإن التعديل لم يضف جديدا، إذ لا يزال يترك مجالا واسعا لسلطات التحقيق والقضاء لإقرار ما إذا كان المتهم يمارس حرية التعبير عن رأيه، وبالتالي لا يستوجب حبسه احتياطيا، أم أنه تجاوز حرية التعبير فيحبس رغم كون الفعل متعلقا بإحدى جرائم الرأي.