مشروع قانون لمكافحة العنصرية فى السودان
جمهورية السودان
وزارة العدل
مشروع قانون القضاء علي كافة أشكال التمييز العنصري
الباب الاول
احكام تمهيدية
الفصل الأول: أسم القانون والهدف من إصدارة
١. أسم القانون
يسمى هذا القانون ، قانون القضاء علي كافة أشكال التمييز العنصري ويسرى بعد نشره فى الجريدة الرسمية .
٢- أهداف القانون :
أ- يهدف هذا القانون إلي القضاء علي كافة أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقاً للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقاً لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان،
ب- ينظم هذا القانون الإجراءات والآليات والتدابير الكفيلة بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وحماية ضحاياة وزجر مرتكبيه.
٢. تفسير
فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معني اخر تكون للكلمات و العبارات الاتية المعاني الموضحة امامها :
التمييز العنصري : يقصد به اى تمييز او استثناء او تقييد او تفصيل او تفضيل ، يقوم على اساس العرق او اللون أو القبيلة او الاصل القومي أو الأثني أو غيرة من أشكال التمييز العنصري وفقاً للمعني الوارد في المعاهدات الدولية المصادق عليها السودان والذي من شأنه عرقلة أو حرمان التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها علي قدم المساواة أو ينتج عنه تحميل وأجبات وأعباء أضافية.
الاساءة العنصرية : يقصد بها الحط من كرامة الانسان و تقليل شأنه بسبب اللون او العرق او الدين او الفبيلة او الجهة
خطاب الكراهية : يقصد به الدعوة و الترويج ، او التعبير على اساس التمييز العنصري ، او العنصرية .
الباب الثانى
التمييز العنصري و خطاب الكراهية
الفصل الاول
التمييز العنصري
٣. يحظر على الكافة ممارسة اى شكل من اشكال التمييز العنصري ، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات من يرتكب جريمة التمييز العنصري .
٤. على الرغم من احكام المادة (٣) لا تعد التدابير و سياسات الدولة ، التى تستهدف كفالة حقوق الافراد و الجماعات المهمشة او التى عانت من التفرقة و التمييز العنصري جريمة يعاقب عليها القانون .
٥. يعد مرتكبا جريمة الاساءة العنصرية كل شخص يحط من قدر انسان اخر بالقول او الفعل ، مستندا على اللون او العرق او القبيلة او الدين ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات .
الفصل الثاني
خطاب الكراهية
٦. أ . يحظر انشاء او تمويل او الانضمام الى المنظمات و الاحزاب او الجمعيات التى تؤسس على اساس عنصري او تتبنى خطاب الكراهية او تروج لها .
ب. تعتبر جميع التنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، مخالفة لاحكام هذا القانون ، على النحو التالى :
(اولا) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات ، وتحل المحكمة فى كل الاحوال المنظمة او الحزب وتصادر ممتلكاتها مع جواز مصادرة وسيلة التعبير او الحكم بالغرامة .
٧. لا يجوز للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، الترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.
٨. على الرغم من احكام المادة (٦) يجوز للاشخاص و المنظمات و الاحزاب تبنى قضايا الجماعات التى تعاني من التمييز العنصري و الدعوة الى الانصاف وانهاء التمييز العنصري او التهميش الشخصى او القومى او المناطقى .
٩. يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات ينشئ او ينضم او يدعو الى الانضمام او يروج للمنظمات او الجماعات بالمخالفة لاحكام المادة (٧) ، او من يبث خطاب الكراهية او يروج لها .
١٠. تحكم المحكمة بحل المنظمة او الجماعة او الحزب عند الادانة بموجب المادة (٧) وتصادر ممتلكاتها .
الباب الثالث
القضاء على التمييز العنصري و مكافحة خطاب الكراهية
١١. تتبنى الدولة وتضع سياسات فعالة ، تعليمية و ثقافية و قانونية واقتصادية و خلافها ، للقضاء على التمييز العنصري ومكافحة خطاب الكراهية .
١٢. دون اخلال بعموم نص المادة (١١) ترعى الدولة الحقوق الاتية :
(أ) الحق في معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل.
(ب) الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة.
(ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة.
(د) الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما:
“1” الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة،
“2” الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده،
“3” الحق في الجنسية،
“4” حق التزوج واختيار الزوج،
“5” حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين،
“6” حق الإرث،
“7” الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين،
“8” الحق في حرية الرأي والتعبير،
“9” الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها،
(هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية:
“1” الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،
“2” حق تكوين النقابات والانتماء إليها،
“3” الحق في السكن،
“4” حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية،
“5” الحق في التعليم والتدريب،
“6” حق الإسهام علي قدم المساواة في النشاطات الثقافية،
(و) الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.
١٣. تنشأ بموجب احكام هذا القانون اللجنة الوطنية للقضاء على التمييز العتصري و تختص بالاتى :
أ. اقتراح السياسات العامة و الخطط و التدابير اللازمة للقضاء على التمييز العنصري و مكافحة خطاب الكراهية .
ب. اقتراح السياسات و التدابير الاقتصادية و الاجتماعية اللازمة لنماء المجموعات العرقية او الافراد التابعين لها لضمان تمتعهم على قدم المساواة بالكرامة و الحقوق و الحريات .
ج. تقييم ومتابعة الوضع بالبلاد فيما يتعلق بمكافحة العنصرية و خطاب الكراهية و تقديم تقرير سنوي للبرلمان و الحكومة التنفيذية
د. مراقبة التزام الدولة برعاية الحقوق الواردة فى هذا القانون
١٤. تتكون اللجنة من مختصين من اصحاب الكفاءة و الاهلية الاخلاقية ، بقرار صادر عن رئيس الوزراء .
١٥. تكون للجنة شخصية اعتبارية و خاتم عام
١٦. تحدد وزارة المالية مخصصات اعضاء اللجنة وتلتزم بميزانية عملها