أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 13 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار 2021، ويشمل أوسع شريحة من المحكومين والموقوفين أو من تحت المحاكمة، وأوسع طيف من الجرائم وجميع الجنح والمخالفات، كما يمنح فرصة أطول للفارين والمطلوبين ليقوموا بتسليم أنفسهم.
المرسوم الذي تدرّج في عفوه ضمن عدة مستويات، منح عفواً تاماً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كلياً أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي، وعن كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي، وجرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
وحمل المرسوم عفواً عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استُثني منها ضمن أحكام المرسوم. وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات. ولم يشمل مرسوم العفو الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.
وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.
ويشكل هذا المرسوم نمطاً للصفح الاجتماعي والفرصة الجديدة لمرتكبي الجرائم ليعودوا إلى حياة سوية جديدة، وراعى كافة أنواع الجرائم وتعامل معها وفقاً لخطورتها الجرمية، وضررها للمجتمع.
واستثنى المرسوم مخالفات البناء حيث لم يشملها العفو وبقيت العقوبة على مرتكبيها سارية من دون أي تخفيف، إذ تشدد بهذا النوع من المخالفات بسبب ضررها الواسع.
ولم يشمل المرسوم العفو عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة، كما لم يشمل جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك، ولم يشمل جرائم الحريق، وجرائم عصابات الأشرار.
ولم يشمل العفو الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المضرور، وذلك بهدف صيانة الحقوق الشخصية للمواطنين.
من جهته أكد وزير العدل أحمد السيد أن النيابات العامة في جميع العدليات باشرت عملها على الفور بعد صدور المرسوم لإطلاق سراح من شملهم العفو، موضحاً أنها توجهت إلى السجون ودور التوقيف لتطبيق المرسوم، وتقوم حالياً بالعمل على ذلك.