الجهة المخولة بتحديد شروط الخدمة للسيد المحافظ ببنك السودان ونائبيه بموجب قانون بنك السودان ٢٠١٢، هي رئيس الجمهورية، وهي صلاحيات تنفيذية آلت الى رئيس مجلس الوزراء الانتقالي خول له تعيين المحافظ الحالي ونائبيه بموجب قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (٩٣) لسنة ٢٠٢٠ ، بالتالي هو الجهة الوحيدة المخول لها تحديد شروط الخدمة للمحافظ ونائبيهوصدر قرار مجلس الوزراء الانتقالي بالرقم (٣٥٣) لسنة ٢٠٢٠م يقول نصه (تظل الضوابط والأسس في تحديد درجات ومخصصات وتعيين ومكافاة نهاية الخدمة للمتعاقدين بالقرار (٣٥٦) لسنة ٢٠١٢ كما هي وتلخص في الآتي: ( مدة عمل وفوائد ما بعد الخدمة للمحافظ ونائبيه محددة بالمادة (٩) من قانون بنك السودان محدده بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠١٢ ورقم (٣٥٣) لسنة ٢٠٢٠ وهي مرتب ثلاثة اشهر عن كل سنة او جزء من السنة يقضيها في الخدمة ، و كان البنك عندما سأل عن المبالغ الماليه ذكر للنيابة انه صرف المبالغ لمحافظ البنك ونائبه للأعوام (٢٠٢٣ – ٢٠٢٥) بعد إعفائهم وفقا للعقد المبرم معهم ، فالبنك قد ارتكب اكبر مخالفة في تاريخه وهو انه استند على تفويض من المجلس العسكري الذي منح ادارة البنك إبرام العقود قبل الوثيقة الدستورية، التي جاءت و ألغت العمل بقوانين و دستور ٢٠٠٥ ، و الغت جميع قرارات المجلس العسكري و تفويضه ، فالإدارة استخدمت تفويضها العسكري القديم وقامت بعمل ملحق للعقد حتى لا تعيده لمجلس الوزراء، الذي اعفى المحافظ ونائبه ، و أضافت في الملحق هذه الفقرة في الملحق (اذا انهى الطرف الاول العقد من جانبه في وقت خلال فترة سريان العقد يكون الطرف الثاني مستحقا لكل حقوقه للمدة المتبقية من العقد) ، و صدر الرأي القانوني للمحامي العام بعدم مشروعيته و مخالفته لأحكام القوانين عليه وقع باطلا عمل ملحق العقدين لمخالفته القانون ، فالإدارة قامت برتق العقد بالرغم من انها ليس لها الحق في تعديله، وبالرغم من قرار محامي عام السودان ببطلان الملحق الا انها استخدمته وصرفت المبالغ للمحافظ ونائبه .كما ان العقد نص بمنح المحافظ ونائبه ثلاثة اشهر لكن الادارة صرفت لهما ثلاثة اعوام كامله وهم في منازلهم فالمحافظ صرف مبلغ (١٩٢.٧٥٣.٤٤٢.٤٠) وصرف نائبه مبلغ (٩٩.٥٢٤.٥٨٣.٧) اي ان المبلغ الكلي الذي نهب من خزينة البنك ما يقارب ٣٠٠ مليون ( مليار ) لصالح شخصين فقط.