أخبار ساخنةأهم الأخبارالأزمة السودانية

محكمة مدبري إنقلاب 30 يونيو تواصل عملها وتشطب طلبات التأجيل بسبب كورونا

شطبت محكمة مدبري إنقلاب 30 يونيو في جلستها اليوم برئاسة مولانا القاضي أحمد علي أحمد، كل الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، فيما يختص المادة (54) من قانون القوات المسلحة، والطلبين المقدمين بشأن جائحة كورونا، والطلب المقدم بشأن منع النشر لوقائع المحكمة .

وقبلت محكمة مدبري إنقلاب التي انعقدت بمركز تدريب ضباط الشرطة بشارع الستين بضاحية اركويت وسط إجراءات أمنية مشددة في قاعة تراعي اجراءات السلامة من (كوفيد19)، قبلت الطلب الخاص بتنحية المتحري أحمد الحلا وقبول أى متحري يقدمه الاتهام .

وكانت المحكمة التي تحاكم الرئيس المعزول عمرحسن احمد البشير و27 آخرين من العسكريين والمدنيين، بموجب المواد (69) و(78) من قانون العقوبات لسنة 1983 والتي تختص بتقويض النظام الدستوري الى جانب المادة (54)

من قانون القوات المسلحة في مواجهة العسكريين وتختص باستخدام القوة العسكرية، كانت قد تلقت دعوى من محامي المتهم ابراهيم نايل

ايدام بشطب الدعوى في مواجهة موكله لتركه الخدمة العسكرية في القوات المسلحة، ولكن المحكمة قررت شطب الدعوى لأن الاتهام اثناء أداء الواجب الرسمي .

رفض

كما قررت محكمة مدبري إنقلاب رفض طلب الدعوى من هيئة الدفاع بتعليق المحاكمة لسبب جائحة الكورونا بحجة ان المتهمين كبار السن، ولكن المحكمة التي بدأت أعمالها في التدريب القضائي

ولمزيد من الحيطة اضطرت الى تعليق جلساتها لأكثر من شهرين قبل الانتقال الى القاعة الحالية، فيما صدر قرار من رئيس القضاء بأن تزاول المحاكم اعمالها.

وتقدمت هيئة الدفاع بطلب وقف اجراءات المحكمة لعدم الاختصاصية واتهام احد اعضائها بعدم الحياد، ولكن المحكمة قررت رفض الطلبين وأكدت ان المحكمة مختصة ويمكن لقراراتها ان تستأنف امام محكمة الاستئناف .

اما فيما يختص بوقف النشر والاعلام ونقل المحاكمة عبر القنوات الفضائية فقد أكدت المحكمة ان النشر حق مع الالتزام بعدم التعليق

على القرارات خاصة وان علنية المحاكم نص عليه المشرع السوداني وقررت المحكمة مواصلة جلساتها يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري

ويقترب قادة النظام البائد من العامين في السجون وعام ونصف في المحاكمات و المحكمة التي تحاكم الرئيس المعزول عمرحسن احمد البشير

و27 آخرين من العسكريين والمدنيين، بموجب المواد (69) و(78) من قانون العقوبات لسنة 1983 والتي تختص بتقويض النظام الدستوري الى جانب المادة (54)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Show Buttons
Hide Buttons