أنطونيو غوتيريش يعبر عن قلقه من تردي حقوق الإنسان في إيران
عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجدداً عن قلقه البالغ من استمرار تردي أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وقد ندد بصورة خاصة باستخدام قوات الأمن “القوة المفرطة والمميتة” في مواجهة الاحتجاجات الواسعة النطاق التي شهدتها البلاد في نوفمبر الماضي.
وشدد أنطونيو غوتيريش على وقف إعدام القاصرين، بينما طالب خبراء حقوق إنسان مستقلون السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً.
وفي إطار البند المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أحال الأمين العام إليها التقرير السنوي الخاص عن حالة حقوق الإنسان في إيران، والذي يعده المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جافيد رحمن.
ويقدم التقرير عرضاً مستفيضاً حول الجوانب القاتمة من الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الإيراني على أيدي حكامه، موضحاً أن “حالة حقوق الإنسان عموماً في إيران لا تزال مثار قلق بالغ بسبب الانتهاكات المتواصلة والجسيمة”.
وأوضح أن “الوضع شهد على وجه الخصوص قمعاً عنيفاً مع استخدام قوات الأمن «القوة المفرطة والمميتة في مواجهة الاحتجاجات على صعيد البلد في نوفمبر 2019 ويناير2020.
ولاحظ التقرير في فبراير 2020 سجلت إيران أول حالة إصابة بمرض فيروس (كوفيد 19)، ثم صار البلد واحداً من أكثر البلدان تضرراً من الجائحة على صعيد العالم.
مشدداً على أن “الأزمة الصحية زادت من حدة تأثير الأزمة الاقتصادية والجزاءات القطاعية في حالة حقوق الإنسان”.
“عقوبة الإعدام تطبق على جرائم مبهمة”
وقال غوتيريش إن “القلق لا يزال يساوره من استمرار تضمين القانون الإيراني عقوبة الإعدام على مجموعة من الأفعال، بما في ذلك في بعض حالات ممارسة حقوق الإنسان بصورة مشروعة”.
فضلاً عن “القلق من ارتفاع معدل تنفيذ العقوبة”، على رغم أن المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن الدول الأطراف ينبغي ألا تفرض عقوبة الإعدام إلا جزاء على “أشد الجرائم خطورة”.
ولاحظ أن عقوبة الإعدام “لا تزال تطبق على (…) الجرائم المتصلة بالمخدرات، وعلى جرائم مبهمة المعنى، مثل الإفساد في الأرض”.
وسلط التقرير الضوء على جوانب أخرى قاتمة من الانتهاكات في طول البلاد وعرضها، موصياً النظام الإيراني بإلغاء عقوبة الإعدام “واعتماد وقف العمل بها فوراً”.
وحض الحكومة الإيرانية على أن “تكفل الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”، وأن “تطلق فوراً جميع الأشخاص المحتجزين احتجازاً تعسفياً لممارستهم بصورة مشروعة حرياتهم في الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.