الأردن.. مرسوم ملكي بالعفو عن 155 محكوما بـ”إطالة اللسان”
أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، مرسوما بالموافقة على عفو خاص عن 155 محكوما بـ”جرم إطالة اللسان”.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي، أن “العفو تضمن إسقاط كامل العقوبة عن 155 محكوما”.
ويأتي المرسوم الملكي بعد أن وجه عاهل الأردن في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حكومته، إلى دراسة جميع القضايا المتعلقة بـ”إطالة اللسان”، والسير بإجراءات عفو خاص عنها.
وبحسب المادة 51 من قانون العقوبات الأردني، فإن العفو الخاص يمنحه الملك بناءً على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه.
كما تبين المادة ذاتها بأن العفو الخاص لا يصدر عمن لم يكن قد حكم عليه حكم مبرم (قطعي)، ويكون شخصيا، ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كليا أو جزئيا.
وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من ثبت جراءته بإطالة اللسان على جلالة الملك أو أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك وقام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك، وتطبق العقوبة ذاتها إلى حمل غيره للقيام بأي من تلك الأفعال”.
وقبل عام 2017، كان المتهمون في هذه القضايا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة (طوارئ)، لكنها تحولت بعد ذلك إلى المحاكم النظامية.
ورغم مطالبات سابقة من قانونين بضرورة تعديل المادة، إلا أن ذلك يحتاج إلى مشروع قانون معدل، لعرضه على البرلمان والمرور بالمراحل الدستورية، ليصبح قانونا نافذا.