وزارة العدل:لايوجد نص قانوني يمنع ضمانة المرأة لدي الاجهزة الشرطية والقانونية
أكدت وزارة العدل عدم وجود نص قانوني يمنع ضمانة المرأة لدى الأجهزة الشرطية والقانونية والعدلية، وذلك في ردٍ على شكوى قدمتها ناشطة سياسية في حزيران/يونيو الماضي بخصوص عدم قبول المرأة كضامن بواسطة الأجهزة العدلية، في وقت اعتبرت فيه الشاكية الرد غير كافٍ لجهة عدم تضمنه لقرارات عملية لمعالجة الظاهرة.
وأشار خطاب صادر عن مكتب وزير العدل، اليوم، بأن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 أورد أن “الكلمات الواردة في القوانين بصيغة المذكر، تشمل المؤنث وبذلك لا مانع قانوني من قبول ضمانة المرأة”. وأضاف: “اشترط القانون كفاءة الضامن”.
ولفت الخطاب، إلى أن النائب العام هو الجهة المخولة بإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، مشيرًا أنه لم تصدر أي قواعد أو منشورات تمنع ضمانة المرأة أو تشترط ضمانة الرجل.
وفي حزيران/يونيو الماضي، خاطبت المواطنة سودانية والناشطة السياسية خديجة الدويحي، وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري، عبر شكوى رسمية، مُعترضة على رفض أحد الضباط، قبول ضمانة شقيقتها لها في أمر قبض صادر بمواجهتها، بحكم أنها امرأة. فيما تعرضت أخريات لحوادث مماثلة، كشف عنها تحقيق أجراه “الترا سودان” في ذات التوقيت، وأشار إلى تمييز على أساس النوع يُمارس في بعض المرافق الشُرطية بالسودان، خارج إطار القانون.
وتروي خديجة، أن أحد الضباط بقسم المعلوماتية بالخرطوم بحري، رفض إجراء الضمانة الشخصية عندما علم أن الضامن هي شقيقتها “امرأة”، مضيفًا “لا يمكن أن تضمنك”. مشيرة إلى أن الضابط أشار إلى رفض إجراء الضمان بواسطة “امرأة” مٌطلقا. فيما استشهد بجزء من الآية (11) من سورة النساء “للذكر مثل حظ الأنثيين” التي اعتبرتها الدويحي “متعلقة بالميراث ونزلت في سياق مُحدد”.
خطوات عملية أم مُجرد رد؟
وتعليقًا حول رد وزارة العدل، قالت الشاكية خديجة الدويحي، إن رد وزارة العدل غير كافِ ويفتح الباب للعديد من التساؤلات حول ما توصلت إليه اللجنة؛ وهل تم تعميمه على الجهات ذات الصلة من الأجهزة الشرطية والعدلية والقانونية المعنية بتنفيذ القوانين والتشريعات.
وتتساءل الدويحي، في حديث لـ”الترا سودان”، حول الأسباب التي تجعل العاملين والعاملات في مجال تنفيذ القوانين والتشريعات يرفضون قبول ضمانة المرأة، وزادت: “متى سوف يتم تطبيق ما توصلت إليه اللجنة ويدخل حيز التنفيذ رسميًا أم أنه مجرد رد؟”.
وتنص الوثيقة الدستورية للحكم الانتقالي، في المادة (49) المتعلقة بحقوق المرأة: “تحمي الدولة حقوق المرأة كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان”. وأضافت ذات المادة على أن: “تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى”.