المحكمة العليا الأميركية: إلزام السودان بتعويضات في تفجير سفارتين أميركيتين
تعرض السودان لانتكاسة قانونية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الاثنين، بعدم إمكانية أن يتجنب السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتين أميركيتين في كينيا وتنزانيا أسفرت عن مقتل 224 شخصا.
وانحيازا لمئات المصابين وأقارب القتلى في التفجيرات، صوت 8 قضاة بالإجماع لإسقاط قرار المحكمة أدنى في عام 2017 عفا السودان من تعويضات تأديبية مقررة، بخلاف حوالي 6 مليارات دولار تعويضات أخرى. ولم يشارك القاضي بريت كافانو في القضية.
وتوقفت هذه القضية على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008 لقانون اتحادي يعرف باسم قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح بالتعويضات التأديبية.
وأيدت المحكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
وكتب القاضي نيل جورساتش في حكم، اليوم الاثنين، أنه بالنسبة للدعاوى المقدمة بموجب القانون الاتحادي، “كان الكونغرس واضحا قدر الإمكان عندما سمح للمدعين بالسعي للحصول على تعويضات تأديبية عن سلوك في الماضي.”.
كما أمر حكم المحكمة دائرة العاصمة بإعادة النظر في قرارها بأن المدعين الأجانب، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان بموجب قانون الولاية، لا يمكنهم أيضا المطالبة بتعويضات تأديبية.
وبدءا من عام 2001، رفعت مجموعات من المدعين دعاوى قضائية في المحكمة الاتحادية في واشنطن بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976 الذي يحظر بشكل عام الدعاوى ضد الدول الأجنبية باستثناء تلك التي حددتها الولايات المتحدة كدول راعية للإرهاب، مثلما كان السودان في عام 1993. وقرر قاض اتحادي أن السودان مسؤول ومنح المدعين 10.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار كتعويضات تأديبية.