أخبار ساخنةأهم الأخبارالأزمة السودانية

الدولار يرتفع في السودان و نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة تحاكم تجار

يتصاعد سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه السوداني، يوماً بعد يوم، بالأمس (247) جنيهاً. في هذا التوقيت أدانت أمام محكمة الإرهاب والجرائم الإقتصادية، تاجري عملة بالسجن لمدة عام. ويمثل أمامها (12) متهماً من كبار تجار العملة.

هذا التوقيت الذي يموت فيه الجنيه السوداني ترتفع فيه قيمة الدولار بصورة متسارعة؛ بمساهمة فعالة من سريحة العملات الذين يقف خلفهم كبار التجار.

نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب تولت التحقيق، في كافة البلاغات وأوصت المحكمة بتشديد العقوبة لخطورة الفعل على الإقتصاد الوطني وسعر الدولار مقابل الجنيه.

نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب تولت التحقيق، مع المتهمين في بلاغات النقد الأجنبي وتجارة العملة، بعد أن أوقفتهم الشرطة الأمنية في كمين بالتنسيق مع النيابة،

وقدمتهم للمحكمة المختصة، برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، إذ أدانت اثنين منهم بالسجن لمدة عام والغرامة (120) ألف جنيه

 وفي حالة عجز السداد السجن ستة أشهر تسري بالتتابع، وما تزال المحكمة تنظر بلاغات (12) متهماً آخرين تنطبق عليهم ذات المواد التي أدين بها التاجران.

موقع المراسل تحصل على قرار القاضي حول إدانة التاجرين بالسجن وأخذت نموذجاً لأحدهما منذ لحظات القبض عليه حتى الإدانة.

المراسل ينشر الادانة

وكيل النيابة أحمد سليمان العوض، وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، قدم بلاغات المتهمين إلى المحكمة لمخالفتهما نص المادة (57أ) من القانون الجنائي لسنة (1991)

تعديل (2020)، والمادة (5) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي لنسة (1981)، وأرفقت مع اهامها وقائع تسندها بينات صدقتها المحكمة.
1
معلومة دقيقة رصدتها الشرطة الأمنية، بأن هناك أشخاصا يتعاملون بالنقد الأجنبي خارج المؤسسات الرسمية، على إثرها إذنت النيابة لنصب كمين، ولإكمال العملية دخل عنصر مساعد في مبائعة صورية مع المتهم لشراء (30) ألف من عملة الدولار بواقع (270) جنيهاً، جهزت الشرطة نفسها

وأعدت مكاناً جيداً لتنفيذ المهمة، بالقرب من مستشفى أم درمان، المكان راعت فيه العامل النفسي للمتهم الذي اطمأن لإتمام الصفقة، إذ ترجل من سيارته الفارهة وصعد على سيارة العنصر المساعد، كانت تنتظره في الطريق العام،

 وبعد أن جلس على المقعد وبدأ في المبايعة داهمته الشرطة الامنية وألقت عليه القبض متلبساً، وبحوزته (4.500) من الدولار، و(500) ريال سعودي.
2
المحكمة استمعت إلى بينة الاتهام واستجوبت المتهم ووجهت له تهمة بموجب المادة (5) من قانون النقد الأجنبي مقروءة مع المادة (57أ)، من القانون الجنائي لسنة (1991) تعديل (2020).


المتهم رد على التهمة بعد الذنب أي قال إنه غير مذنب، معضداً ذلك بشهود دفاع، وبذلك أصبحت الدعوى الجنائية صالحة للفصل فيها قضائياً، ولتحديد مسؤولية المتهم الجنائية عن الفعل محل الاتهام لابد للمحكمة مناقشة ما ثبت لها

من بينات على المواد المتعلقة بالقانون الخاص بالتعامل في النقد الأجنبي، والتي تنص على أن لا يجوز التعامل بالنقد الأجنبي إلا من الأشخاص المرخص لهم والمصارف والجهات المعتمدة.
3
من خلال ما سبق ذكره يتولد سؤال (ما هو النقد الأجنبي) والدولار إذ جاء تعريف مدلول النقد الأجنبي من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة (1991) تعديل (2013)، ويقصد به العملة الأجنبية والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقدمة بعملات أجنبية والقابلة للصرف.


وبناءً على ما ذكر تتناسل أسئلة أخرى (هل تعامل المتهم بالنقد الأجنبي خارج نطاق القنوات الرسمية المحددة، وفق لوائح بنك السودان؟).


الإجابة على التساؤلات أعلاه تقول إن المتهم خلال أقواله في يومية التحري واعترافه القضائي لا ينفي أو ينكر حيازته للمبلغ المضبوط بحوزته وهو (4500) دولار و(500) ريال سعودي، وبالتالي تصبح حيازة المتهم للعملة الأجنبية ثابتة بإقراره والبينة.

ثبوت التعامل


4
المحكمة رأت بناءً على ما تقدم من بينات ووقائع أن المتهم ثبت تعامله في النقد الأجنبي وأن تصرفه كان مخالفاً للقانون الخاص بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي لسنة (1981) وقد جاء في قانون في المادة (9) من قانون تنظيم

 التعامل في النقد الأجنبي وهو النص العقابي لمخالفة المواد (5.6) من ذات القانون في الفقرة (ب)، امرت بمصادرة أي مركبة أو وسيلة نقل مملوكة للجاني أو كان لمالكها علم بارتكاب الجريمة، وهنا نجد أن المتهم قد أقر بأنه المالك للعربة التي حضر بها لإتمام المبايعة

 وهي معروضات البلاغ في الدعوى إذ ثبت أنه استخدمها في تسهيل عملية بيع وتسويق العملات الأجنبية، فقد حضر بواسطتها وهو يحمل العملات وهذا يعد استخداما للمركبة في الجريمة.
5
قرار القاضي انتقل للنقاش حول المادة الثانية من مواد الاتهام وهي المادة (57أ) من قانون الجنائي، لسنة (1991)، ووجد أن نص المادة أعلاه جرم مجموعة أفعال مادية تمثلت في تهريب أو نقل السلع الممنوعة أو مقيدة إلى خارج السودان

أو تصدير أو الشروع في تصدير تلك السلع المقيدة، وشرع هذا النص لحماية الاقتصاد الوطني من الأضرار، ورأت المحكمة أن التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية واحد من أخطر أسباب انهيار الاقتصاد الوطني وله تأثير على حياة المواطن

المضاربة

 فكل مضاربة في الدولار وتجارة في العملة الأجنبية ينجم عنها زيادة في قيمتها ما يعني إفقار حياة المواطن، وتفكك الإقتصاد وبالرغم من أن المادة تورد العملة الأجنبية إلا أن الغاية التي قصدها المشرع، هي حماية الاقتصاد الوطني أي كان الفعل طالما كانت النتيجة هي الإضرار بالاقتصاد الوطني.


المحكمة ختمت قرارها بأن المتهم مذنب بمجب المادة (5) من قانون النقد الأجنبي لسنة (1981) والمادة (57أ) من القانون الجنائي لسنة (1991) تعديل (2020).


6
محكمة الإرهاب والجرائم الإقتصادية بالخرطوم، كتبت مذكرة حول عقوبة المتهم، قالت فيها إن جريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج المؤسسات الرسمية

هي من أكثر الممارسات ضرراً، بالاقتصاد القومي لان بسببها تحدث المضاربات وترتفع الأسعار، إلى جانب أن خطورة التعامل بالنقد الأجنبي تكمن في شموليتها –

أي شمولية آثارها المدمرة على حدود السودان بأكمله وما يعيشه المواطن، من غلاء فاحش وندرة في المواد الأساسية من دواء وغذاء لها عدد من الأسباب أهمها ما يحدث من مضاربات

في النقد الأجنبي فأهلك ذلك الوطن والمواطن، وفي هذه الجرائم لخطورتها يجب تشديد العقوبة تحقيقاً للردع العام واستنادا على نص المادة (39) ق.ج، قررت المحكمة تشديد العقوبة على المتهمين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Show Buttons
Hide Buttons