أخبار ساخنةأهم الأخبارالأزمة السودانية

القيادي في النظام السابق “علي عثمان” يترافع لأول مرة بنفسه عن متهمي انقلاب الإنقاذ

تولى القيادي في النظام السابق “علي عثمان محمد طه” لأول مرة، الترافع عن نفسه و رفاقه أثناء جلسة محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، التي انعقدت اليوم الثلاثاء بالخرطوم.

وتقدم “طه” بطلب من المحكمة قال فيه “أن النائب العام قدم خطبة اتهام مكتوبة وتلاها على الهواء و تناقلتها وكالات الأنباء وسيطلع عليها الرأي العام وسيسمعها كما جرت في المحكمة، بينما المحكمة قررت أن يقدم المتهمون رداً مكتوباً

 في الوقت نفسه أن الرد المكتوب سيكون في الأضابير والمحاضر، و سيكون انتفى امام محكمة الرأي العام وهي محكمة لها قواعدها أيضا، وبذا يكون قد انتفى “مبدأ العدالة”.

وطلب “طه” من المحكمة أن تتاح لهم مباشرة أو عبر  محاميهم الرد على خطبة الاتهام علناً ومناقشتها، بمثل ما اتيح ذلك للنائب العام.

كما طالب “عثمان” من المحكمة رفع الجلسة حتى يتمكنوا كمتهمين ومحاميهم الرد على ما ورد من حيثيات في عريضة الاتهام ورد قاضي المحكمة علي طلب علي عثمان بقوله : “طلبك منطقي ومقبول”.

وكان بعض ممثلي هيئة الدفاع عن المتهمين في انقلاب 1989م، قد انسحبوا من جلسة اليوم اعتراضا على ظهور النائب العام في القضية وتقديمه لخطبة الاتهام، احتجاجاً على كونه شاكياً في البلاغ وعندما تم تعيينه، نائباً عاماً صار خصما على المتهمين

الدفاع

انسحب محامو الرئيس المخلوع عمر البشير ومتهمين آخرين الثلاثاء من جلسة محاكمة في قضية انقلاب 1989، اعتراضا على تلاوة النائب العام تاج السر الحبر لنصوص الاتهام  إذ قالوا إنه كان ضمن مقدمي البلاغات في القضية قبل تقلده منصبه.


وقال عبد الباسط سبدرات من فريق الدفاع عن البشير إنّ النائب العام تاج السر الحبر قبل أن يصبح نائباً عاماً تقدم بهذا البلاغ بصفته مواطناً عادياً والآن نعترض على

أن يتلو خطبة الاتهام. إلا أن رئيس المحكمة عصام محمد إبراهيم قرر الاستماع لخطبة الاتهام، ليقرر حينها أغلب المحامين مغادرة القاعة.


وقال النائب النائب العام، تاج السر الحبر، اليوم الثلاثاء خلال تقديمه خطبة الاتهام أثناء جلسة محاكمة ضد الرئيس المعزول عمر البشير و 27 مسؤولاً سابقين  أن هنالك وقائع لا تحتاج لإثبات من بينها البيان الأول لقادة الإنقلاب

وتولي كل المتهمين للمناصب  وأضاف الحبر: (نقدم المتهمين من العسكريين بموجب المواد (96 و78 و54) والمواد (96 و78) للمدنيين من قانون العقوبات السوداني لسنة 1983 والذي كان سارياً عند وقوع الجريمة التي ارتكبوها).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Show Buttons
Hide Buttons